شهد اليوم اجتماع لجنة القوى العامة بمجلس النواب المصري خلافاً حاداً بين الدكتور” عمرو الجارحي” وزير المالية الحالي والنواب بالمجلس، وذلك بعض رفض الأول إقرار العلاوة لجميع العاملين بالدولة، وذلك بما فيهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
الوزير يرفض العلاوة للخاضعين للخدمة المدنية
ومن جانبه اكد النائب” كمال أحمد” عضو البرلمان خلال اجتماع اليوم اعتراضه على كلام وزير المالية، مشيراً أن المواطن المصري الآن لم يستطيع التحمل، وخاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمنتجات بالسوق المصرية.
وأشار وزير المالية من خلال حديثة اليوم أمام اللجنة بالبرلمان، مؤكداً أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حصلوا بالفعل على علاوة 7% وتم صرفها من أول يوليو الماضي، وذلك وفقاً لقانون الخدمة المدنية، أما غير الخاضعين للقانون لم يتم منحهم أي علاوة.
الاتفاق على العلاوة لغير الخاضعين
كما تم الاتفاق بين وزارة المالية والبرلمان على صرف علاوة شهرية بنسبة 10% بأثر رجعي من شهر يوليو 2016 لجميع العاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 120 جنيهاً، على أن يتم ضمها للأجر الأساسي بمجرد إقراراها.
وهذه هو النص بشكله النهائي:
“يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 20166، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها”.
المادة الثانية “يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة”.
المادة الثالثة بعد تعديلها على: “لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016”.
وتم تعديل المادة الرابعة من مشروع القانون، ليصبح نصها كالآتى: “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
المادة الخامسة: “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاىطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه”.
ونصت المادة السادسة، وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: “لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016.
وجاء نص المادة السابعة كالتالى: “يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”، والمادة الثامنة على أن: “يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه”.