تعمل وزارة المالية على تحقيق نوعا ما من الضوابط والاجراءات المنظمة لعملية احتساب أجور ومرتبات العاملين بالدولة ، ولتحقيق تلك الضوابط أصدر وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي منشور عام يتضمن الإجراءات التنفيذية لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن الحد الأقصي لدخول العاملين بالحكومة.
حيث تضمن المنشور على تعريف صافي الدخل الشهري بأنه يتحدد بمجموع المبالغ الصافية التي يتقاضاها الموظف أو العامل من أموال الدولة أو الجهات والهيئات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات برأسمالها.
وذلك تحت أي مسمي من مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية ، وكذلك مقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان في أي جهة خلال العام الميلادي مقسوما على 12 شهراً.
كما جاء بالمنشور أن بدلات السفر ومصاريف الانتقال والاقامة لا ينطبق عليها أحكام الحد الأقصى للأجور طالما يتم صرفها في حدود القواعد والنظم التي يتم العمل بها.