قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد 2 أبريل، بقبول دعوي التنفيذ الموضوعي المقامة من المحامى أشرف فرحات، لإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمجلس الدولة، وكذا انعدام حكم القضاء الإداري الذي لغي اتفاقيه ترسيم الحدود ، وتنفيذ حكم الأمور المستعجلة الذي قضي بسريان اتفاقيه ترسيم الحدود ، واعتبار حكم القضاء الإداري منعدماً نهائياً.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سعفان،واختصمت الدعوى 182 من المستأنَف ضدهم وكلاً من رئيس الجمهورية بصفته ، رئيس الوزراء ، رئيس مجلس النواب ، وزير الدفاع ، وزير الداخلية ، رئيس هيئه قضايا الدولة ، خالد على المحامى ، على أيوب.
وطالبت الدعوى بضرورة حكم بصيغه تنفيذيه موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإداري والذي قضي بوقف سريان اتفاقيه ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن ، وأزاله كل ما لهما من أثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقيه ترسيم الحدود ونقل تبيعه الجزيرتين إلى السعودية.
واستندت الدعوى على أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به ، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية او التشريعيه ، بل انه هو الرقيب على الدستور ، فان كل ما ورد به لا يرتفع عن كونه لغو يفسد كل ما انتهى إليه وخاصة انه صدر من دائرة فحص وليس من هيئه المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها ، وحال أن مجلس الدولة ممنوع ولائياً بموجب قانونه بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفه مباشرة أو غير مباشره ، فإن ما صدر منها يعد غصباً لباقي سلطات الدولة وخارج عن ولايتها.