حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب، لإصدار تشريع يحقق التوازن بين المالك والمستاجر، بعد الحكم بعدم دستورية صدر المادة- 18- من القانون – 136- لسنة 1981- الخاص بامتداد عقد الايجار بعد انتهاء مدته للمؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية “ المنشآت العامة “ دون موافقة المالك، ومن ثم أصبح لزاما على البرلمان التدخل لتنفيذ حكم الدستورية، وإزالة عوار فى القانون ظل لعشرات السنوات يحكم هذة العلاقة الملتبسة.
شيخ البرلمانيين المستقلين النائب المعروف عبد المنعم العليمى يقول : الملكية الخاصة مصونة بالدستور، وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، ومن ثم أصبح مجلس النواب مطالبا بإصدار تشريع يحقق التوازن بين المالك والمستأجرعن الاماكن المؤجرة ، حفاظاعلى حقوق المالك فى ضوء حكم الدستورية العليا، وتحقيق العدالة بين طرفى العلاقة الايجارية ، مشيرا الى أن النص المذكور بالمادة – 25- من الدستور الحالى الصادر فى 18- يناير -2014- والذى يقابله المادة -9 – من دستور 1923- فضلا عن مواد أخرى فى الدساتير المختلفة، أكد “ أن المحكمة الدستورية العليا تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح واحكامها التى تنشر فى الجريدة الرسمية، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، عملا بأحكام المادتين – 192- 195- من الدستور وقد صدرت عدة أحكام خاصة عن أمتداد عقد الايجار المبينة بالمادة – 29- من القانون رقم -49- لسنة 1977 – فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وتبين عدم دستورية هذة الاحكام ومن أهمها ما يلى:
الحكم بعدم الدستورية
أولا : إستمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الاصلى له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة « وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم -6- لسنة 9 ق – بجلسة 18 مارس 1995، ثانيا : إستمرار شركاء المستأجر الاصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا ، « وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم -4- لسنة -15- ق – بجلسة 6 يوليو 1996- .
ثالثا : استمرار الاجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين « وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم- 44- لسنة 17- بجلسة 22 فبراير 1977.
رابعا : شرط استمرار عقد الايجار عند وجود أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة عند إقامتهم فى المسكن المؤجر مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستأجر ، « وقد حكم بعد دستوريته فى الطعن رقم 116- لسنة 18 ق- بجلسة 2 أغسطس 1977.
خامسا : يجوز فى البلد الواحد تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر، وذلك فى البلاد وبين الاحياء ، وفقا للقواعد التى يحددها قرار من وزير الاسكان ، ” وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم – 71 ق بجلسة 4 أكتوبر 1997.
سادسا : وكذلك النص على سانتهاء عقد الايجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بأنتهاء آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم 70- لسنة 18 ق- بجلسة 3 نوفمبر 2002-.
سابعا : حق مستأجرى الاماكن الخالية فى المصايف تاجيرها مفروشة بغير موافقة المالك “ حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم 4- لسنة 23- بجلسة 13أبريل 2003، وأخيرا كما يقول نائب البرلمان المستقل عبد المنعم العليمى ، وأخيرا بجلسة 5 مايو -2018- حكمت المحكمة فى الدعوى رقم 11- لسنة 23 ق – بعدم دستورية صدر الفقرة الاولى من المادة -18- من القانون رقم -136- لسنة 1981- الخاص بمد عقد الايجار دون موافقة المالك بالنسبة للشخصيات الاعتبارية “ بنوك – مدارس- منشآت عامة “ وطالبت المحكمة المشرع بضرورة إصدار تشريع يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، وأصبح لزاما على مجلس النواب أصدار هذا التشريع تنفيذا لحكم الدستورية.