وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بإنشاء جهاز يسمى “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة”.
ويتبع الجهاز الجديد وزارة المالية، ويكون له شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لرئيس الجهاز أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب في المحافظات الأخرى.
وأوضح المجلس في بيان صادر ، أن الجهاز يختص دون غيره بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، في حالات منها الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
وكذا الأموال المستردة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 الخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، هذا إلى جانب الأموال التي آلت ملكيتها للدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ.
كما يتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ.
وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأوضح أن الجهاز يختص بإدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة، أو المقضى بردها، وكذا الاصول غير المستغلة التي تُنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية.
وكذلك الاموال المضبوطة في أي من الدعاوى الجنائية متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى دون أن يطلبها اصحابها.
هذا بالإضافة إلى الأموال التي تحال إلى الجهاز من المحاكم أو الجهات المختصة، وكذا الأموال التي يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شئونه نحوها.
وأوضح المجلس أن الجهاز يتولى إدارة والتصرف في الأموال المتحفظ عليها التي عُهد بإدارتها إلى وزارة المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يُعهد بها إلى الجهاز بعد ذلك التاريخ والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً.
ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحُسن إدارتها، كما يلتزم برد الأموال التي عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتتمتع هذه الأموال بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.