أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق قرارا هاما والتى تسمح من خلاله لمكاتب
التوثيق وفروعها على مستوى الجمهورية، بتمكين الموكل بإلغاء التوكيل الذي
حرره لوكيل عنه دون حضور هذا الوكيل، بشروط معينة بدلا من إلزام الطرفين
بالحضور.
أحيانا يقوم شخص بتحرير توكيل لابنه أو لزوجته أو أى شخص يتعامل معه، وذلك
لإدارة عمل من أعماله أو التصرف فى أمر يخصه، وعندما يرغب فى فسخ وإلغاء
التوكيل يرفض موظف الشهر العقارى إلغائه، إلا بحضور الطرف الآخر وهو
"الوكيل"، الذي قد يستحيل إحضاره لأى سبب.
ويستند موظف الشهر العقارى إلى أن هناك منشور صادر بالامتناع عن إلغاء
الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو لأجنبى - متى نص فى موضوعها على حق
الوكيل فى البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائي- الا برضاء
من صدرت الوكالة لصالحه. تم تعديل المنشور الذى سبق واستثناء من ذلك أنه يجوز
إلغاء الوكالة العامة المتضمنة البيع للنفس أو الغير بالإرادة المنفردة
مادامت غير واردة على مال معين من أموال الموكل، ولم تتضمن شرطا بعدم جواز
إلغائها، أو باستمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته".
وجاء المنشور الجديد الذى حمل رقم 4 لسنة 2021 نصه كالتالى: إلحاق بالمنشور
الفنى بتاريخ 19 نوفمبر 2001، بشأن الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة
لصالح الوكيل أو لأجنبى متى نص فى موضوعها على حق الوكيل فى البيع لنفسه أو
الغير والتوقيع على عقد البيع النهائي الا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه. حيث
نصت الفقرة الأولى من المادة 710 من القانون المدني على أن "1-الوكالة
الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه
التوكيل، لا تحول الوكيل صفة الا فى أعمال الإدارة".
ونصت المادة 715 من القانون المدني على أن "1-يجوز الموكل فى أى وقت إن ينهي
الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك...2-غير أنه إذا تضمن الوكالة
صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو
يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه".
ولما كان التوكيل الرسمي العام الشامل لكافة أنواع التصرفات يتعين تكون
عبارته صريحة فى عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، وإذا تضمن
التوكيل حق الوكيل فى البيع لنفسه والغير فإنه لا يجوز إعتبار ذلك النص يرتب
مصلحة للوكيل إذ لم ينصب على عقار أو منقول محدد بالنوع أو بالذات، لكون هذه
الوكالة ليست خاصة بمال بعينه وتعد هذه الوكالة شأنها فى ذلك شأن الوكالة
العامة.
وبناء على ماسبق قررت المصلحة استبدال الفقرة الثانية من المادة 69 مكرر من
تعليمات الشهر طبعة سنة 2001 المضافة بالمنشور الفنى 15 لسنة 2006 بالنص
الآتي: "كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة
أو الخاصة التى تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم
إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد
وفاة الموكل أو فقده لأهليته، واستثناء من ذلك يجوز إلغاء الوكالة العامة
المتضمنة البيع للنفس أو الغير بالإرادة المنفردة مادامت غير واردة على مال
معين من أموال الموكل، ولم تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها، أو باستمرارها بعد
وفاة الموكل أو فقده لأهليته".
يذكر أن الشهر العقارى والتوثيق عمم منشورا خلال الأسبوع الماضي على مكاتبه
أكد المنشور، تضمن جواز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بالذات من
أموال الموكل بعد وفاته إذا كان منصوصا فيه على "البيع للنفس والغير" مالم
يوجد اتفاق على خلاف ذلك، وفى حال وفاة الوكيل يتم التوقيع من جميع ورثة
الوكيل باعتبارهم خلفا عاما للأخير بصفته وكيلا عن الموكل.